فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها
قال الثلث والثلث كثير متفق عليه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيرا لقوله تعالى إن ترك خيرا فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
تفسير سورة البقرة 2 306 307 .
الطريق الثاني أن يهب أعمامهم لهم من نصيبهم شيئا يوزعونه عليهم .
أما أن يحسب نصيب والدهم ويعطى لهم وهو ليس
وهذا مخالف للشرع وغير موجب للطاعة لأن فيه مشاركة لله تعالى في التشريع وتعديا على حقوق الورثة وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله وهو محض تقول عليه لأن ابن حزم قد أوجب الوصية للأقارب الذين لا يرثون وهذا يشمل العم والخال وجميع الأقارب وهم لا يجعلون لهؤلاء نصيبا
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على قانون الوصية الواجبة وأفتوا بخلافه ونشرت أبحاث
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد ټوفي قبل الجد وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا
فأجاب
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات فإذا ماټ أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون فإن الابن أقرب من ابن الابن فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحدا وإنما له بنات فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله