ما معني الاقطن
ما معني الاقطن
يقول السيوطي رحمه الله ولكن حذاري حذاري من هذا وما الضرر الذي يعود منه على الرجل والمرأة وما حكم الشرع وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإجابة على كل هذه الأسئلة تجدها في هذا التقرير.
ما هو الأقطن وما أضراره وفوائده
فيعد الختنان من ضمن الأحكام الشرعية التي ينفذها المسلم عن محبة وخضوع لله عز وجل وطلب للأجر والثواب من عنده تعالى فظهرت فطرة الله تعالى قلوب الحنفاء وأبدانهم .
لقد وجد الباحثون
أضرار الأقطن
وقد أجمعت الدراسات على أن سړطان الرجل يكاد يكون منعدم لدى المختونين بينما نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة كما لاحظ الباحثون أن زوجات أقل تعرضا للإصابة بسړطان عنق الرحم مقارنة بالمتزوجات من رجال غير مختونين.
وهناك
أبحاث
الخټان صبغة الله في خلقه
قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.
وإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووعده أن يجعله للناس إماما وأن يكون أبا لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه وأن يكثر الله عز وجل نسله وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة
العهد أن يختنوا كل
مولد منهم وأن يكون عهدي هذا علامة في أجسادهم.
وقد اختتن براهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة وقد أمر
الله
فالخټان علتمة للدخول في ملة إبراهيم عليه السلام وهذا موافق لقول الله عز وجل صبغة ٱلله ۖ ومن أحسن من ٱلله صبغة ۖ ونحن لهۥ عبدون ففسرها العلماء على أنه الخټان.
فالخټان للحنفاء بمنزلة الصبغ وبالنسبة للنصارى فهو التعميد فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية ويقولون الآن صار نصرانيا فشرع الله سبحانه وتعالى للحنفاء الصبغة الحنيفية وجعل علامتها الخټان.
ختان الإناث في الإسلام
وفي حديث آخر عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت فلما زارها رسول اله صلى الله عليه وسلم قال لها
يا
ومن ذهب من الأطباء في هذا العصر إلى منع الناس من ختنان الرجال فلا يلتفت إلى قوله لأن قوله صاډم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى .
أما خفاض الإناث فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يأمرنا إلا بالخير ولكن قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله في حال ختان الإناث تعرض الفتاة على طبيبة من ذوي الثقة وهي من
تحدد إن كانت الفتاة تحتاج
إلى خفاض أو لا فإن كانت تحتاج فالأمر واجب وإن لم تكن تحتاج الخفاض فلا داعي وهو
سنة وليس فريضة.