هل يجـوز لي إعطاء زكاة مالي لزوجي لأنه فقير وډخله لا يكفينا ؟
أرجو إفادتي فإن لي معاشا من oي لتفة منذ ولادتي وأبي جزاه الله عني خيرا كان يدخره لي في أحد البنوك الإسلامية حتى تزوجت منذ سنتين وزوجي كان لا يعمل وكانت والدته تساعدنا بمبلغ من المال وكنت أكمل بعائد فلوسي العائد الشهري للفلوس وكنت أضيق عي نفس في عام والعام الثاني أخرجت من أصل المبلغ حتى أستطيع أن أخرج زكاة المال في العام الثاني خاصة أن والدته لم تعد تساعدنا وقد التحق زجي بعمل ولكن مرتبه لا يكفي حتى للاحتياجات الأساسية
خاصة وأن لنا بنتا عمرها الآن عام وثلاثة أشهر وكنت سمعت في التلفاز أن من يأخذ عائد الفلوس ليصرفها
أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام عي رسل الله وعلى آله وصحبه أما بعد
فلعل مراد هذا القائل الذي سمعت فتواه أن هذا العائد إذا أنفق قبل أن يحول الحول فليس فيه زكاة وهذا صحيح فإن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري وما دامت هذه العوائد تنفق قبل حولان الحول فلا زكاة فيها.
وأما أصل المال
والراجح من قولي العلماء أن الزجة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها وإن كان سينفقها عليها بش رط أن تملكه مال الزكاة. وانظري الفتوى رقم 131814.
والله أعلم.
النصاب يجب أن يصل مالك إلى النصاب المحدد لزكاة المال وهو مقدار معين من المال يمتلكه لمدة سنة هجرية كاملة. يختلف النصاب باختلاف
الحول يجب أن يمر عي المال سنة هجرية كاملة لكي يجب عليك دفع الزكاة عيه
الحاجة يجب أن يكون زوجك محتاجا إلى الزكاة ليكون مستحقا لاستلامها.
توزيع الزكاة يمكن توزيع الزكاة عي الفقراء والمحتاجين والمساكين وغيرهم من المستحقين ويفضل توزيعها في المجتمع المحلي أو من خلال مؤسسات موثوقة.
الاستشارة في حال كنت غير متأكدة من كيفية حساب الزكاة أو توزيعها فمن المستحسن استشارة عالم ين مختص أو شيخ يفقه في الشؤون الدينية للحصول عي توجيه دقيق وفقا للأحكام الشړية