هل ذهب الزينه عليه زكاه؟

لمحة نيوز

جواب الشيخ "سعد توفيق "

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ،،،، اختلف أهل العلم في الذهب المعد للبس أو الزينه دون الاستغلال بالتأجير أو الاكتساب بالربح:
فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًّا للبس، أو الاستعمال.


ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة. ولكل من هؤلاء أدلة لا تسلم من المعارضه لكن مع مراعاة الأصل في تشريع الزكاه وخروجا من الخلاف نري وجوب إخراج الزكاة من الذهب ملبوسا كان أو مدخرا للتجاره فإذا بلغ هذا الذهب  النصاب، وهو خمسة
وثمانون جراماً وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاه ولا يليق بالمسلم  أن يحابي نفسه ويلتمس لها الرخص ، بل عليه أن يفتيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم
ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" ولهذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول القائل بوجوب إخراج زكاه الحلي المتخذ للزينه وهذا  هو الأولى، خروجاً من الخلاف ومراعاة لحال الفقراء والمساكين ،،،،  
والله
أعلم

تم نسخ الرابط