هل ذهب الزينه عليه زكاه؟
جواب الشيخ "سعد توفيق "
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ،،،، اختلف أهل العلم في الذهب المعد للبس أو الزينه دون الاستغلال بالتأجير أو الاكتساب بالربح:
فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًّا للبس، أو الاستعمال.
ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة. ولكل من هؤلاء أدلة لا تسلم من المعارضه لكن مع مراعاة الأصل في تشريع الزكاه وخروجا من الخلاف نري وجوب إخراج الزكاة من الذهب ملبوسا كان أو مدخرا للتجاره فإذا بلغ هذا الذهب النصاب، وهو خمسة
والله