هل يجوز للرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة وكل واحد منا علي سرير منفرد

هل يجوز للرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة وكل واحد منا علي سرير منفرد

لمحة نيوز

لا حرج على الرجل أن ينام مع أخته في غرفة واحدة كل منهما على فراشه إذا أمن الاطلاع على شيء من عورتهما ولا فرق في ذلك بين حال الصوم وغيره .

وعورة المرأة بالنسبة لأخيها وعامة محارمها جميع بدنها إلا ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساقين قال في كشاف القناع 511 و لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات

محارمه

قال القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين انتهى . وعورته بالنبسة لها ما بين السرة إلى الركبة . قال في كشاف القناع 515 وللمرأة مع الرجل نظر ما فوق السرة وتحت الركبة لقول النبي صلى اللّٰه عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وقالت عائشة كان رسول اللّٰه صلالله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر

 

إلى

الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليه ولما فرغ النبي صلى اللّٰه عليه وسلم من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ولأنهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرون إليهم انتهى . فيجب أن يحتاط كل منهما عند نومه فيلبس ما يستر عورته ويحفظه من الانكشاف. ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة

 

منهما عند نومه فيلبس ما يستر عورته ويحفظه من الانكشاف. ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . كما روى أبو داود 418 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وروى الدارقطني والحاكم.

سبرة

بن معبد أن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم قال إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم و إذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 418 وقد فسر أهل العلم التفريق في المضاجع بأمرين الأول التفريق بين فرشهم وهذا هو ظاهر الحديث الثاني . الثاني ألا يناما متجردين على فراش واحد فإن ناما بثيابهما من غير ملاصقة جازذلك عند أمن الفتنة . قال زكريا الأنصاري رحمه اللّٰه التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده . قال الزركشي حمله عليه هو الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق قرقوا بين فرشهم مع تأبيده بالمعنى وهو خوف المحذور انتهى من أسنى المطالب

3113.

وقال في كشاف القناع 518 وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورا كانوا أو إناثا أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده لقوله صلى اللّٰه عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه اللّٰه ومن بلغ من الصبيان عشرا منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردينذكره فى المستوعب والرعاية وهذا واللّه أعله على رواية عن أحمد واختارها أبو بكر. والمنصوص واختاره أكثر أصحابنا وجوب التفريق في ابن سبع فأكثر وأن له عورة يجب حفظها والمسألة مشهورة مذكورة في كتاب الجنائز انتهى من الآداب الشرعية

3538. وإنما ذكرنا هذا للفائدة ولئلا يظن أن الحديث يقتضي عدم نوم الأخ مع أخته في غرفة واحدة وإن كان هذا هو الأولى لمن تيسر له

ذلك.

والله أعلم

تم نسخ الرابط